الفاضل الهندي
53
كشف اللثام ( ط . ج )
( الأول ) ( في ماهيته ) ( الحيض ) في اللغة والعرف ( دم يقذفه الرحم ) أو قذفه ، أو في اللغة : السيل ( 1 ) أو السيل بقوة ، أو الاجتماع ، أو سيل الصمغ من السمرة . وفي الاصطلاح : دم يقذفه رحم المرأة ( إذا بلغت المرأة ) تسع سنين ، أي أكملتها ، فما تقذفه قبلها ولو طغت فيها ليس بحيض اجماعا ، ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج : إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها ( 2 ) . وخبره عنه عليه السلام : ثلاث تتزوجن على كل حال : التي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قال : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ( 3 ) . قال في التذكرة : وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ( 4 ) . وفي نهاية الإحكام : الأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله ، قال : فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم
--> ( 1 ) لسان العرب : ج 7 ص 142 مادة ( حيض ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 409 ب 3 من أبواب العدد ذيل الحديث ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 406 ب 2 من أبواب العدد ح 4 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 266 س 22 .